⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 858 لسنة 23 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-2-13 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: إيجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار مجلس المراجعة بمحافظة الجيزة - قرار اداري
⚖️ ايجار اماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات اللأفراد برئاسة السيد الأستاذ حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس. وعضوية السيدين الأستاذين / أحمد سعد الدين قمحة وبشير حسين بشير - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القرار المطعون فيه قد صدر من مجلس المراجعة في تظلم من قرار لجنة التقدير، فإنه يكون بالتطبيق للمادة الخامسة للقانون رقم 46 لسنة 1962 قد صدر من المجلس المختص بإصداره وفى حدود هذا الاختصاص، ومن ثم فإنه أيا ما كان الرأي في مطابقة القرار المطعون فيه لصحيح حكم القانون أو عدم مطابقته، فإنه لا يفقد صفته كقرار إداري ويتقيد تبعا لذلك الطعن فيه بالإلغاء وبالميعاد المقرر قانونا لرفع دعوى الإلغاء.