⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 699 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-5-21 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - القضاء الادارى
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ الدفع بالتقادم
⚖️ نظر الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ ضريبة الاطيان الزراعية
⚖️ قرار ادارى
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد وأحمد ضياء عبد الرازق و على محمد عبد الفتاح و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الإجراءات التى يتم بمقتضاها تقدير القيمة الإيجارية السنوية للأراضى الزراعية و التى تتخذ أساساً لربط ضريبة الأطيان ، فنص فى المادة الثانية منه بتشكيل لجان التقسيم التى تتولى معاينة الأراضى و بيان مدى تماثل خصوبتها ، و فى المادة الثالثة على تشكيل لجان التقدير التى يناط بها تقدير إيجارها ، و فى المادة السابعة - المعدلة بالقانون رقم 202 لسنة 1956 و القرار بقانون رقم 184 لسنة 1961 - على تشكيل لجان الإستئناف التى أجاز للملاك أن يستأنفوا أمامها قرارات لجان التقدير خلال الثلاثون يوماً التالية لتاريخ الإعلان عنها فى الوقائع المصرية و يظل معمولاً بالتقدير لمدة عشر سنوات ثم يعاد إجراؤه ، علماً أنه بالنسبة للأراضى التى تصبح قابلة للزراعة و الآراضى الواقعة فى منطقة تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة تزيد أو تنقص قيمتها الإيجارية السنوية بدرجة محسوسة فقد أجازت المادتان الرابعة و الخامسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 إعادة تقدير قيمتها الإيجارية قبل مضى العشر سنوات ، و نصت المادة 12 منه عل أن تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار إليها بالمادتين الثانية و الثالثة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 للفصل فيها ، و كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 تنص على أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم فى قرارات لجان التقدير و لجان الإستئناف ، كما كانت المادة 18 من القانون رقم 113 لسنة 1939 تحظر على المحاكم النظر فى أى طعن يتعلق بضريبة الأطيان ، غير أن القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين نص على إلغاء هاتين المادتين فإنفتح بذلك طريق الطعن فى قرارات لجان الإستئناف و الذى ينعقد الإختصاص بنظره بإعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات إختصاص قضائى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره عملاً بمفهوم المادتين 10 ، 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدعوى الماثلة - بطلب براءة ذمة - لا تعدو أن تكون فى حقيقتها طلب رفع ضريبة أطيان يؤسس الطاعنون طلب رفعها على أن الأرض بور و غير قابلة للزراعة فإنه كان يتعين عليهم أن يطعنوا عليها أمام لجنة الإستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ثم يكون لهم - بعد أن تصدر اللجنة قرارها - حق الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف - والمقدمة من الطاعنين أنهم ذكروا فيها أن دفعهم بسقوط حق الحكومة في مطالبتهم بالمبالغ موضوع الدعوي بالتقادم كان - وعل ما جاء بالصحيفة - علي سبيل الاحتياط أي فيما لو ثبت أن ذمتهم مشغولة بشئ من هذه المبالغ ، وكان الحكم المطعون فيه إنتهي صحيحاً - وعلي ما سلف بيانه في الرد علي السبب الاول - الي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم الاختاص الولائي بطلب رفع الضريبة فإنه ما كان له وفي حدود طلبات الطاعنين في الاستئناف - أن يعرض للدفع بالتقادم ويكون النعي عليه بالقصور لهذا السبب في غير محله .