⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 652 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-2-12 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة التسويات برئاسة السيد الأستاذ عبد المجيد محمود خليل النحاس - رئيس المحكمة وعضوية السيدين / على توفيق خشبة وسمير صادق - المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 لم ينص على الكادر الذي يوضع فيه الموظف عند تسوية حالته على مقتضى أحكامه إلا أنه من المسلم أن التسوية إنما تتم في ذات الكادر المعين فيه الموظف ومتى كان ذلك وكان المدعي وقت صدور قرار اللجنة القضائية المشار إليه يشغل درجة سابعة فمن ثم تكون التسوية التي يستحقها طبقا لهذا القرار (أي في الدرجة السابعة ثم بعد ثلاث سنوات في الدرجة السادسة) تكون هذه التسوية على درجة سادسة بالكادر المتوسط، ولا يسوغ للمدعي المطالبة بأن تكون هذه التسوية على الدرجة السادسة بالكادر العالي لأنه لم يكن مستحقا لأن يوضع في هذا الكادر إذ لم يكن قبل عام 1950 حاصلا على مؤهل عال يخول له هذا الحق. ولا حجة فيما ذهب إليه المدعي من أنه لم يكن ثمة كادر متوسط أو كادر عال قبل 1/7/1952 تاريخ نفاذ قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951 - لا حجة في ذلك - لأن تسوية الحالة طبقا لأحكام قانون المعادلات الدراسية أنما تتم بأثر رجعي من تاريخ الحصول على المؤهل أو التعيين أيهما أقرب وعلى أن يكون الحصول على المؤهل وبالتالي التعيين سابقا على 1/7/1952 ومعنى ذلك أن المشرع قصد أن تتم التسوية على أساس الكادرات الجديدة من بدء التعين. وطبقا لما تقدم لا تثريب على الجهة الإدارية المدعي عليها إذ اعتبرت المدعي في 9/8/1946 شاغلا للدرجة السادسة بالكادر المتوسط، وإذ لم تعتبره في الدرجة السادسة العالية إلا اعتباراً من 4/10/1950 تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق، ومن ثم تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا القضاء برفضها.