⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 253 لسنة 14 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-5-16 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس قيادة الثورة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تولية أعمال السيادة في البلاد بعد قيام ثورة الشعب
⚖️ مجلس قيادة الثورة
⚖️ مجلس قيادة الثورة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعبد الرحيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس قيادة الثورة الذي أحال المدعي إلى المعاش كان يتولى أعمال السيادة العليا في البلاد أثناء فترة الانتقال بعد قيام ثورة الشعب، إذ نصت المادة الثامنة من الدستور المؤقت الذي أعلنه قائد الثورة في 10 من فبراير سنة 1953 على أن " يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السياده العليا وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة ". كما نصت المادة التاسعة من الدستور المؤقت على أن يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية، والقرارات التي تصدر في هذا الخصوص لها طبيعة السيادة التي تعلو على القانون بمعناه الأعم. وبناء على ذلك فإن منح المدعي معاشا اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1954 إنما يستمد أساسه من مصدر السيادة العليا في البلاد وفي ظل الدستور المؤقت؛ ومن ثم فلا محل للقول بأن المعاش الذي منحه قد منح بالمخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 ولذلك يعتبر معاشا استثنائيا، إذ أن قرار مجلس قيادة الثورة يعلو على قانون المعاشات ومن ثم يعتبر تعديلا له في هذه الخصوصية التي صدر فيها ويجوز دائما منح معاشات لطوائف خاصة بقواعد مغايرة بحسب ما يتراءى للمشرع من مبررات ولا يكون المعاش المقرر وفقا للقواعد التشريعية معاشا استثنائيا.