⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 881 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لوزير الشئون البلدية و القروية أن يصدر من القرارات ما يعتبر تنفيذا صادر ضده بإلغاء قرار صادر منه لأن من واجبه تنفيذ هذا الحكم وإعمال الآثار المترتبة علي هذا التنفيذ ولا يغير من اختصاصه في التنفيذ نقل الموظف المحكوم بإلغاء ترقيته إلي جهة أخري غير تابعة له خصوصا وقد اقتصر الوزير في قراره هذا علي المدة السابقة علي نقل الموظف التي كان فيها تابعا له والقول بغير هذا يؤدي إلي عدم إمكان تنفيذ الحكم وإهدار نتائجه إذ لا تملك الجهة التي نقل إليها الموظف تنفيذه لأنه لم يصدر ضدها ولأن القرار المحكوم بإلغائه لم يصدر منها ولم يكن الموظف المحكوم بإلغاء ترقيته تابعا لها عند صدوره وما دام أن الحكم واجب تنفيذه فإن المختص به هي الجهة الحكومية التي صدر ضدها الحكم و إلا كان نقل الموظف أثناء نظر الدعوى حصانة مانعة من إلغاء القرار المعيب وهذا لا يمكن التسليم به.