الطعن رقم 1853 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نوعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين للمحكمة من الأوراق ومن ملف خدمة المدعي أنه عين فعلا سكرتيرا بكلية الزراعة عند التحاقه بالخدمة في الدرجة السادسة الإدارية وقد نقل منها إلي وظيفة مراجع حسابات في الدرجة السادسة الكتابية اعتبارا من 26 من يولية سنة 1951 فقد كان حقا عليه أن يتظلم من هذا النقل أو يطعن عليه بالإلغاء في الميعاد المقرر لكنه فوت علي نفسه هذا الإجراء وأصبح يشغل وظيفة في الكادر الكتابي وامتنع عليه والحالية هذه الطعن في قرار المطعون في ترقيته إلي الدرجة الخامسة الإدارية المخصصة لوظيفة سكرتير للكلية في الميزانية