⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 717 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-5-14 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب إلغاء قرار بإلغاء إعارة موظف
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي : برياسة السيد/ عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين أحمد موسى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار المطعون فيه محله إلغاء إعارة المدعي للعمل بإحدى الحكومات الأجنبية، فإن نظر الطعن فيه يخرج عن اختصاص القضاء الإداري. ولا يجوز التحدي بأنه قرار بإلغاء تعيين المدعي بوظيفة مدرس بالمملكة المغربية؛ إذ المقصود بالتعيين الذي يختص بنظره مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو التعيين في إحدى الوظائف العامة بميزانية الدولة في الجمهورية العربية المتحدة.