الطعن رقم 376 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-5-10
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صدور أمر من النيابة العامة بتنفيذ قرار بإزالة أحدي البوابات
⚖️ طرق عامة
⚖️ القانون رقم 140 لسنة 1956 في شلن إشغال الطرق العامة
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعين إنما يطعنون على القرار الصادر من المراقبة الإقليمية للشئون البلدية والقروية بسوهاج بتاريخ 12 من يولية سنة 1958 بإزالة البوابة موضوع النزاع، وكان المدعون قد تعرضوا قبل رفع الدعوى وامتنعوا عن تنفيذ هذا القرار فلجأت جهة الإدارة إلى النيابة العمومية، فأمر وكيل نيابة طهطا في 5 من أغسطس سنة 1958 بتنفيذ قرار المراقبة الإقليمية بإزالة البوابة، فإن ذلك لا ينفي أن ما نفذ هو القرار الإداري المطعون فيه وأن أمر النيابة العمومية بالتنفيذ قد صدر منها بسلطتها الإدارية لتمكين جهة الإدارة من تنفيذ القرار المطعون فيه ولم يصدر منها بمقتضى سلطتها القضائية؛ ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة تنص على أنه " تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو وضعها الداخلي في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية ". وتنص المادة الثانية على عدم إشغال الطريق العام إلا بترخيص من الجهة المختصة. واشترطت المادة الرابعة أن يكون الترخيص في إشغال الطريق العام طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتقضي المادة 13 بأنه " إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور ". فإذا كان الثابت أن " عطفة مفتاح " ثابتة على الخريطة المساحية للمنطقة رقم 4 بندر طهطا وأنها من الطرق العامة ويتولى المجلس البلدي صيانتها ونظافتها وإنارتها فضلا عن استطراقها لمرور الكافة مدة طويلة قدرها المجلس البلدي بأكثر من خمس عشرة سنة؛ ومن ثم فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 سالف الذكر، وإذ بان من الأوراق أن المدعين قد شغلوا هذا الطريق بإقامة البوابة بدون ترخيص فأصدرت المراقبة الإقليمية قرارها المطعون بإزالة هذه البوابة إداريا بالتطبيق للمادة 13 سالفة الذكر فإن قرارها يكون قد صدر ممن يملكه في حدود اختصاصه قائما على أسباب جدية لها أصول ثابتة في الأوراق.