الطعن رقم 1396 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة من مطالعة ميزانية عام 1951-1952 التي صدر القرار المطعون فيه في ظلها أن كل وحدة من الوحدات التي يضمها الديون العام لوزارة المالية قد اختصت بدرجات ووظائف خاصة تختلف عن درجات ووظائف الوحدات الأخرى فإن هذا يدل علي استقلال الوحدات عن بعضها إذا كان المدعي يعمل في إدارة الحسابات فليس له أن يطالب بترقيته إلي درجة خلت في وحدة أخرى.