⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 673 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-4-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن العين والتأجير من الباطن
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد ايجار الاماكن
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمد طه سنجر و عبد العزيز عبد العاطى اسماعيل ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع و قد أوجب فى المادة 71 من قانون الإثبات أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات كل واقعة من الوقائع المطلوب إثباتها و إلا كان باطلاً ، إنما هدف من ذلك و على ما جلته المذكرة الإيضاحية للمادة 191 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة سالفة الذكر إلى أن ينحصر التحقيق فيها ليعلم كل طرف بما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فالبطلان المترتب على مخالفة هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرر لمصلحة الخصوم و ليس متعلقاً بالنظام العام ، و يشترط للتحدى به أمامها أن يكون قد سبق التمسك به أمام محكمة الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 69 من قانون الإثبات على " الإذن لأحد الخصوم إثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق " يدل على أن لهذا الخصم رغم سكوت الحكم عن الإذن أن ينفى ما أذن لخصمه بإثباته و أن يطلب إلى المحكمة سماع شهوده فى هذا الخصوص ، و لما كانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد طلب الطاعن من محكمة الإستئناف سماع شهوده عن واقعة التأجير للآخرين خلاف .... فلا يجوز التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمؤجر طبقاً للفقرة ب من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 الحق فى طلب إخلاء العين إذا أجرها المستأجر من الباطن ، و كان المقصود بالتأجير من الباطن فى هذا الصدد هو قيام المستأجر الأصلى بتأجير كل أو جزء من حقه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر مقابل جعل يتفق عليه و كان ثبوت أو نفى واقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصها له سائغا و مستمد مما له أصل فى الأوراق .