⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1414 لسنة 26 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-2-8 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص - يتشرط لاعتبار الموظف عاما ان يقوم يعمل دائم في خدمة مرفق عام يدار بطريق الاستغلال المباشر
⚖️ تعريفه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / بدر إبراهيم بدر وعبد المجيد مدكور - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشركة المدعي عليها دفعت بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى تأسيسا على أنها احدي شركات القطاع العام تختص بنظر النزاع الخاص بها المحاكم العادية. ومن حيث أنه يشترط لاعتبار الشخص موظفا عاما أن يكون قائما بعمل دائم وأن يكون هذا العمل في خدمة مرفق عام أو مصلحة، ولكي يكتسب عمال المرافق العامة صفة الموظف العمومي يجب أن يدار بطريقة الاستغلال المباشر. ومن حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 17 لسنة 1966 الخاص بتأميم الشركات والمنشات تنص على أن تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا القانون. ومقتضى ذلك أن التأميم ليس من شأنه أن يغير من شكل الشركة بل تظل محتفظة به، ومن ثم يظل العاملون بالشركة خاضعين لأحكام القانون الخاص باعتبار أن التأميم لم يغير من طبيعة علاقاتهم التعاقدية بها وبالتالي لا يعتبرون موظفين عموميين، ويؤيد ذلك أن الشركة المدعي عليها حتى بعد تأميمها مع احتفاظها بشكلها القانوني لا تعتبر مرفقا عاما، ومن ثم تنتفي عن العامل بها صفة الموظف العمومي بعد أن تخلف في حقه أحد الشروط الواجبة لذلك وهو الشرط الخاص أن يكون قائما بعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بالطريق المباشر. ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم، فإن المدعي وهو يعمل بشركة النصر للهندسية والتبريد لم يقم به صفة الموظف العام لأن هذه الشركة رغم تأميمها مازالت شركة تجارية كما لا تقوم على القرار المطعون فيه صفة القرار الإداري النهائي، وبالتالي لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر موضوع هذه الدعوى، ويكون الدفع بعدم الاختصاص في محله ويتعين قبوله.