الطعن رقم 1092 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعدها التي كانت سارية قبل نفاذ قانون الموظفين خاصة بالدرجات المالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الترقية التي كانت سارية قبل نفاذ قانون الموظفين بالنسبة للأقدمية والاختيار إنما هي خاصة بالترقية إلي الدرجات العالية وحدها دون نظر إلي تسوية الوظائف التي يعلو بعضها بعضا من الناحية الإدارية فإذا لم يستتبع هذه التولية ترقية إلي درجة مالية فإن الجهة الإدارية تختار من بين موظفيها من يصلح لشغل هذه الوظيفة وتقرر صلاحية الموظف لها بلا معقب عليها متى خلا هذا القرار من إساءة استعمال السلطة.