الطعن رقم 123 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-2-8
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النقل
⚖️ ترقية الموظف المنقول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين / بدر إبراهيم بدر وعبد المجيد مدكور - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 41 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين بالدولة والتي تم النقل في ظله على أنه " يجوز نقل العامل من وزارة أو مصلحة أو محافظة أو مؤسسة أو هيئة إلى أخري إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية إلا إذا كان ذلك بناء على طلبه.
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخري درجتها أقل.
ويكون نقل العامل بالقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
والمستفاد من نص المادة أنها حظرت النقل الذي يفوت على العامل دوره في الترقية بالأقدمية وبالتالي فإن نقل العامل الذي تخضع ترقيته لمبدأ الاختيار دون الأقدمية تتم حسب إطلاقات جهة الإدارة تجريه حسبما شاءت دون رقابة على تصرفها ولجهة الإدارة أن تجري هذا النقل حسب مقتضيات الصالح العام.
ولجهة الإدارة دون غيرها أن تقدر مقتضيات الصالح العام وحسن انتظامه ودون رقابة عليها من أي جهة ما دام لم يثبت أنها أساءت في استعمال السلطة المخولة لها ولا رقابة للقضاء على قرار النقل المطعون عليه إلا في حالة ثبوت عدم مشروعيته ومخالفته لحكم القانون بسبب الانحراف بالسلطة أو إساءة العمل بها عند إصدار قرار النقل.