الطعن رقم 179 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-5-10
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سفر
⚖️ سفر
⚖️ حرية الإنتقال
⚖️ حرية الإنتقال والسفر الي الخارج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن للحكومة سلطة مطلقة في السماح لرعاياها بالسفر إلى الخارج أو بالبقاء والإقامة في بلاد أجنبية، فلها عدم السماح بذلك كلما وجدت في سفرهم للخارج أو في وجودهم في بلاد أجنبية ما يمس الأمن العام أو يسيء إلى سمعتها أو كرامتها أو يفسد علاقتها بالدول الأخرى.
وعلى ذلك فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعي أثناء وجوده باليمن أخذ يذيع الشائعات والأقوال التي تسيء إلى سمعة البلاد الأدبية والاقتصادية وإلى العلاقات السياسية القائمة بين المملكة اليمنية والجمهورية العربية المتحدة بعد اتحادهما معا، فإنه يكون حقا للممثل السياسي للجمهورية العربية المتحدة باليمن أن يتدخل في الأمر للمحافظة على دوام العلاقة الطيبة بين البلدين واتحادهما، فيقرر سحب جواز سفر المدعي وترحيله من اليمن.
ولا يؤثر في ذلك قول المدعي بأن إلغاء التمثيل السياسي بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة اليمنية على أثر اتحادهما، يسلب الممثل السياسي للجمهورية العربية المتحدة باليمن اختصاصه في هذا الصدد؛ لأن الاتفاق بشأن هذا الإلغاء لم ينفذ
إلا في 14 من نوفمبر سنة 1958 تاريخ الإعلان المتبادل بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة اليمنية على أن يكون تنفيذه ابتداء من التاريخ المذكور، في حين أن القرار المطعون فيه قد صدر قبل ذلك في 15 من يولية سنة 1958 أي في وقت كان التمثيل السياسي فيه لا يزال قائما بين البلدين – ومن ثم يكون القرار المطعون قد صدر ممن يملكه وفي حدود السلطة التقديرية المخولة له مستهدفا الصالح العام.