الطعن رقم 964 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة أن الفترة ما بين قرار مجلس الوزراء في 15 15 من أكتوبر سنة 1950 باعتبار حملة دبلوم الخدمة الاجتماعية في الدرجة السادسة من أول الشهر التالي لاعتماد نتيجة الدبلوم وبصدور القرار المطعون فيه في 31 من أكتوبر سنة 1951 كانت كافية جدا لتقوم الوزارة بالاستعلام من مدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة عن تاريخ اعتماد الدبلوم وإجراء التسوية علي أساس هذه الاستعلام الذي لا يمكن أن يستغرق أكثر من سنة ونصف إلا بتراخي الوزارة في إجرائه فإن من حق المدعي أن يسألها عن حق رتبه له القانون ويستمده رأسا منه وما التسوية المطلوبة منها إجراءها إلا عملا ماديا تقوم به تنفيذا للقوانين واللوائح وأنه يجوز عدلا ولا قانونا أن يتحمل المدعي نتيجة ذلك التباطؤ الذي لم يكن له ما يبرره ويهدر حقه في الترقية التي يستحقها بناء علي أقدمية رتبها له قرار مجلس الوزراء سالف الذكر من يوم صدوره سنة 1950 يجعله في الدرجة السادسة من 1 سبتمبر سنة 1944.