الطعن رقم 658 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-12-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الطعن - الاعلان للنيابة
⚖️ امر اداء
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اقامة الدعوى - اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ مسائل الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى و محمد على هاشم وفهمى عوض مسعد وجهدان حسين عبد الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير كفاية التحريات التى تسبق إعلاناً فى مواجهة النيابة أمر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة و هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان مفاد نص المادة 70 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 فى 26-8-1976 و نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا رأى القاضى أن شروط إصدار الأمر بالأداء غير متوافرة فإنه يمتنع عن إصداره و يحدد جلسة لنظر الدعوى و تتبع فيها القواعد و الإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى إنتهت بالرفض بما مقتضاه وجوب إعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب و إلا أعتبرت كأن لم تكن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه خلواً من بيان تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب بعد صدور أمر الرفض و لم يقدم الطاعنون دليل تاريخ هذا التقديم للوقوف على مدى مخالفة نص المادة رقم 70 من قانون المرافعات ، فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول لإفتقاره إلى دليل و يكون تعييب الحكم فى تقديراته القانونية الخاطئة غير منتج .