الطعن رقم 740 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي من المستخدمين الخارجين عن الهيئة والحاصل علي المؤهل الدراسي أثناء الخدمة وقبل أول يولية سنة 1952 فإنه طبقا لما قضت به محكمة القضاء الإداري بدوائرها المجتمعة في24 من يناير سنة 1954 لا ينطبق في شأنه قواعد ألإنصاف بل أحكام القانون رقم 371 لسنة1935 الخاص بالمعادلات الدراسية والتي بموجبها يمنح الدرجة التاسعة بمرتب قدره 5 جنيهات من وقت حصوله علي المؤهل مع عدم صرف فروق مالية إلا من تاريخ تنفيذ القانون المشار إليه.