⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3210 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-5-9 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - علاوة تكميلية
⚖️ موظف - علاوة
⚖️ موظف - علاوة
⚖️ حصة دبلوم التجارة المتوسطة
⚖️ حملة شهادة الدراسة القانونية قسم ثان دبلوم التجارة المتوسطة المعينون في الدرجة " ج"
⚖️ موظف - علاوة تكميلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعوضين الألفي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد كادر سنة 1921 المعين في ظله المطعون ضده كانت تقضي بمنح حملة دبلوم التجارة المتوسطة المعينين في الدرجة حرف " ج " تكملة قدرها 1.500 جنيه شهريا بعد قضاء سنتين في الخدمة. ويشترط لمنح العلاوة العادية أو التكميلية أن يكون الموظف معينا على اعتماد مقسم إلى درجات لها بداية ونهاية. فإذا كان الثابت أن المطعون ضده لم يوضع على درجة في الميزانية إلا اعتبارا من أول مايو سنة 1929، وعلى ذلك فمدة السنتين التي اشترطها الكادر المشار إليه المعين في ظله المطعون ضده لا تحسب إلا من هذا التاريخ وبذلك يحل موعد علاوة التكملة التي يطالب بها في أول مايو سنة 1931.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الرابعة من البند الثاني عشر من تعليمات المالية رقم 44 التي أصدرتها وزارة المالية في يونية سنة 1931 إلى مختلف وزارات الحكومة ومصالحها تحيطها فيها علما بأن مجلس الوزراء قرر في 25 من فبراير سنة 1931 الأحكام التي تضمنتها هذه التعليمات وخولها سلطة تطبيقها وتفسيرها – تنص على أن مستخدمي الدرجة القديمة حرف " ج " من حملة إحدى شهادتي الدراسة الثانوية (قسم ثان) أو مدرسة التجارة المتوسطة، الذين لم تكن مضت عليهم في أول مايو سنة 1931 مدة السنتين المقررة لجواز رفع ماهياتهم إلى تسعة جنيهات ونصف وثمانية جنيهات ونصف، لا تزاد ماهياتهم إلا عن طريق العلاوات العادية في الدرجة حرف " ج " فيجوز منحهم أول علاوة في أول مايو التالي لمضي سنتين على تاريخ تعيينهم. ومؤدى هذا النص بمفهوم المخالفة أن الموظفين من حملة شهادة مدرسة التجارة المتوسطة الذين مضت عليهم في أول مايو سنة 1931 مدة السنتين المقررة لجواز رفع ماهياتهم إلى 8.500 جنيها شهريا يمنحون هذه التكملة. ولذا كان النص المذكور قد ورد مستقلا قائما بذاته في البند الخاص بالماهية الأولية لحملة الدبلومات وبعض الشهادات، فليس من شأن النصوص الخاصة بمنح العلاوات لهؤلاء الموظفين والتي تضمنها البند الثاني والفقرة الأخيرة من كل من البندين الخامس والسادس من التعليمات المشار إليها أن تحول دون تطبيقه أو تؤثر على الحكم الوارد به. وتطبيقا لما تقدم فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من حملة دبلوم التجارة المتوسطة وعين في 29 من يونية سنة 1927 بعقد على اعتماد ثم نقل إلى الدرجة حرف " ج " اعتبارا من أول مايو سنة 1929 فيتعين حساب مرتبه باعتباره 7 جنيهات شهريا من وقت التحاقه بالخدمة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من يولية سنة 1943 الخاص بإنصاف الموظفين من حملة دبلوم التجارة المتوسطة ثم يستحق تكملة مرتبه اعتبارا من أول مايو سنة 1931.