⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 328 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان المدعي علي حق وقت أن رفع هذه الدعوى تأسيسا علي قواعد الإنصاف و الكتاب الدوري إلا أنه صدر أثناء سيرها القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والذي اعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق له في الدرجة وبالماهية أو بالمكافأة المحددة لمؤهل كل منهم مع تحديد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب علي أن لا تصرف فروق مالية مترتبة علي ذلك من تاريخ نفاذ القانون وعن المدة التالية له فقط وأن تسري هذه الأحكام علي الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري ولهذا فيكون هذا القانون الواجب التطبيق دون غيره.