الطعن رقم 954 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-5-3
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اعتقال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبؤه
⚖️ خطورة الشخص المبررة لإتخاذ أمر بالقبض عليه وإعتقاله
⚖️ إعتقال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الخطورة التي تكون سببا جديا يبرر اتخاذ أمر القبض على الشخص واعتقاله يجب أن تستمد من وقائع حقيقية، لا وهمية ولا صورية، منتجة في الدلالة على هذا المعنى، وأن تكون هذه الوقائع بدورها أفعالا معينة تثبت في حق الشخص ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال بها عليه، فإذا كان القرار المطعون قد قام على مجرد الأوصاف والعبارات المرسلة التي تضمنتها مذكرة قسم مكافحة المخدرات، فإنه بذلك يكون قد قام على أسباب غير صحيحة وفقد أساسه القانوني الذي يجب أن يقوم عليه.