⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 741 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-5-2 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: لجان قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إستئناف
⚖️ إستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعبد الرحيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل العام هو أن المحكمة لا تفصل إلا فيما يطرحه عليها الخصوم من نزاع، وعلى ذلك فإن جهة الاستئناف لا تملك الفصل إلا فيما رفع عنه الاستئناف، بمعنى أنه إذا قصر الطاعن طعنه على شق من موضوع المنازعة أو على طلب من الطلبات الأصلية دون غيرها، فإن المحكمة لا تملك الفصل إلا في الطلب المرفوع عنه الاستئناف دون غيره، ولا تتقيد محكمة القضاء الإداري باعتبارها جهة استئنافية بالنسبة لقرارات اللجان القضائية فيما يرفع إليها طعنا في قرارات اللجان القضائية بالنسبة للطلب المرفوع عنه الاستئناف بالأسباب الواردة بالعريضة، بل لها بالنسبة لذلك الطلب – دون غيره من الطلبات التي لم تستأنف – أن تسلط عليه رقابتها القانونية وتبسط سلطانها على المنازعة المطروحة عليها لإنزال الحكم القانوني السليم عليها دون نظر إلى طلبات الخصوم أو قراراتهم المخالفة للقانون، ومرد ذلك إلى المنازعة الإدارية وهي تتصل بالصالح العام وتتعلق بروابط القانون العام التي يسودها مبدأ المشروعية وتحكمها القوانين واللوائح.