الطعن رقم 1122 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-4-26
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب التعويض عن خطا مادي وقع فيه موظفو وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بإختيار الطالب إحدي المواد لاداء إمتحان فيها
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية برياسة السيد / علي علي زغلول وعضوية السيدين محمد مكاوي الشيخ وعادل عزيز زخاري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تأسيس المدعي طلب التعويض على الخطأ المادي الذي وقع فيه موظفو وزارة التربية والتعليم لا يغير من واقع الأمر من أن الأساس الحقيقي لطلب التعويض هو القرار المتضمن نتيجة امتحان الطالبة (ابنة المدعي)، فلو أنها نجحت في الامتحان رغم دخولها مادة اللغة الإنجليزية التي لم تطلب أداء الامتحان فيها وحصلت على الشهادة الإعدادية، لما كان هناك وجه لادعاء المدعي بوقوع ضرر له وبالتالي للادعاء بالتعويض، فالعبرة هي في الواقع بقرار إعلان نتيجة ابنة المدعي واعتبارها راسبة، وليست بوقوع خطأ موظفي الوزارة بإجبارها على دخول امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وهي غير المادة التي اختارتها واستعدت لها، وهي مادة التاريخ والتربية، وظاهر أن هذا الخطأ هو السبب الذي أدى إلى رسوبها؛ ومن ثم لم يكن أساسا جديدا للدعوى بل هو الأساس نفسه، وما دام أن أساس الدعوى هو القرار النهائي الصادر بإعلان النتيجة فإن الاختصاص بنظر طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه يكون لهذه المحكمة.