الطعن رقم 1579 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة الشياخات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يعيبه المدعي علي لجنة الشياخات من سوء استعمال حقها في الاختيار بتعيين خصمه عمدة مع أنه أجدر منه وأحق بالاختيار لم يقم الدليل عليه ولا يكفي أن يذكر المدعي قولا مرسلا بأنه يفضل من اختارته اللجنة دون أن يبين الأسباب التي يستند إليها في هذا الصدد حتى يمكن للمحكمة أن تقف علي مدى ما يدعيه من إساءة استعمال اللجنة لسلطتها المخولة لها بالمادة العاشرة من قانون العمد و المشايخ عند تساوي الأصوات وإذا تبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن اللجنة رجحت كفة الخصم لأسباب ارتأتها واستبعدت المدعي لأسباب ذكرتها وكان لهذه الأسباب جميعها سندها من الأوراق ولم يوجه المدعي أي طعن عليها فقد أصبح الأمر تقديريا لها تترخص فيه في حدود سلطاتها ولا معقب عليها طالما أنه لم يثبت أنها أساءت استعمال هذه السلطة.