⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 654 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-3-21 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - عقد الايجار - صورية العقد
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى و إبراهيم محمد هاشم و محمود حسن رمضان ومحمد على هاشم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقد الصورى الصادر من المؤجر يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى المستأجرين الذين إستجدوا بعد هذا العقد ، ذلك أنه متى كان عقد الإيجار صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ، و لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود أضراره بهذا العقد الصورى إذ من مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع أن يطالب المؤجر تمكينه من العين المؤجرة .