⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1334 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-4-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور
⚖️ ترخيص
⚖️ ترخيص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 28 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور على أنه " يشترط في طالب رخصة قيادة لسائق سيارة خاصة أو رخصة قيادة سيارة أجرة أو رخصة قيادة جميع أنواع السيارات: أ) . . . . . . ب) . . . . . . جـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة من جرائم المخدرات أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة ". وتطبيقا لهذا النص فإنه إذا كان المدعي لم يحكم عليه إلا بعقوبة الجنحة فإن جريمة الرشوة المحكوم عليه فيها هي من الجرائم المخلة بالشرف التي تمنع من الترخيص له بقيادة أي نوع من السيارات وبالتالي من تجديد هذا الترخيص إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو سقوطها بمضي المدة، ولا يؤثر في ذلك ما يقول به المدعي من أن الجرائم المخلة بالشرف واردة على سبيل الحصر في المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون السيارات المشار إليه وليس من بينها جريمة الرشوة، ذلك لأن نص المادة المذكورة يبدأ بعبارة " يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة التي تمنع من صرف وتجديد رخص القيادة . . . . . . " مما يدل على أن الجرائم التي سردتها بعد ذلك جاءت على سبيل المثال لا الحصر كما يقول المدعي.