⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 729 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-4-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: جمعيات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 384 لسنة 1956 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة والقرارات المنفذة له
⚖️ تظلم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 11 من القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة نصت على أنه " لذوي الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض. ويجب البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ وصوله إلى الجهة المختصة وإلا اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن ". ونصت المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة في 28 من أبريل سنة 1957 على أنه " تقدم طلبات التظلم من رفض الشهر إلى الجهة المشار إليها في المادة الرابعة ويصدر بإجراءات قيد التظلمات وفحصها والبت فيها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ويجب أن يبت في هذه الطلبات بقرار مسبب يخطر به ذو الشأن في مقر الجمعية قبل مضي ستين يوما من تاريخ وصوله إلى الجهة المذكورة ". وقد أحالت المادة الرابعة المشار إليها من اللائحة التنفيذية المذكورة إلى قرار يصدر من وزير الشئون البلدية تحدد فيه الجهة التي يقدم إليها طلب الشهر والتي تختص بالبت في هذه الطلبات أو في التظلمات المقدمة عنها، وقد صدر هذا القرار فعلا في 30 من مايو سنة 1957 برقم 104 لسنة 1957 في شأن الجهة المختصة بإجراء شهر الجمعيات، وفرق في أحكامه بين الجمعيات ذات النشاط المحصور في دائرة مراقبة إقليمية واحدة وتلك التي يتجاوز نشاطها أكثر من مراقبة إقليمية، فبالنسبة للأولى قضى بأن طلبات شهرها تقدم للمراقبة الإقليمية التي تقع في دائرتها وأن المراقبة الإقليمية تختص عندئذ بالبت في هذا الطلب. كما نصت المادة الثانية من هذا القرار على أنه " تختص الإدارة العامة لشئون المراقبات بالوزارة بما يأتي: (أ) . . (ب) . . . البت فيما تحيله إليها المراقبات الإقليمية من التظلمات من رفض شهر الجمعيات التي تكون منطقة نشاطها قاصرة على دائرة اختصاص مراقبة واحدة ". ويبين من استعراض هذه النصوص أنه فيما يتعلق بالتظلمات المقدمة عن القرارات الصادرة برفض شهر الجمعيات والمؤسسات، فإن القانون استوجب أن يبت في هذا التظلم في خلال ستين يوما من تقديمه للجهة المختصة، وقد حددت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بتلقي التظلمات بالجهة المشار إليها في المادة الرابعة من اللائحة المذكورة وهي الجهة الإدارية التي يقدم لها طلب الجمعية والتي تحدد بقرار وزاري مستقل، فإذا كان القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1957 المشار إليه قد حدد الجهة الإدارية التي يقدم لها طلب شهر الجمعيات ذات النشاط المحدود بأنها المراقبة الإقليمية التي يدخل نشاط الجمعية في اختصاصها، فإنه يترتب على ذلك أن الجهة المختصة التي يبدأ سريان المواعيد بمجرد تقديم التظلم إليها هي المراقبة الإقليمية. وتأسيسا على ما تقدم فإنه إذا ثبت مما سبق شرحه أن نادي الهلال الرياضي بالإسكندرية يقتصر نشاطه على مدينة الإسكندرية وحدها، وأنه تقدم بتظلمه من قرار رفض شهره إلى مراقبة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية وقيد بدفاترها بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1957، فإنه كان يتعين أن يصدر القرار برفض التظلم ويصل إلى مقر النادي في خلال الستين يوما من وصوله إلى المراقبة المذكورة، أي في ميعاد أقصاه 7 من فبراير سنة 1958، فإذا كان هذا القرار لم يصدر ولم يخطر به النادي إلا في 3 من مارس سنة 1958، فإنه يكون قد صدر بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون والمادة 9 من اللائحة التنفيذية وحق عليه الحكم الذي فرضه القانون في المادتين المذكورتين وهو بطلانه واعتبار قرار الرفض كأن لم يكن. ولا يؤثر في ذلك أن الفقرة ب من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1957 جعلت الاختصاص بالبت في التظلمات للإدارة العامة لشئون المراقبات بالوزارة وذلك أن الاختصاص بالفصل في التظلم لا شأن له بالجهة التي وصفها القانون " بالجهة المختصة " بتلقي التظلمات وهي التي حددتها المادتان الرابعة والتاسعة من اللائحة التنفيذية بالجهة ذاتها التي يقدم إليها طلب الشهر. وغني عن البيان أن هذه الجهة المختصة بتلقي التظلمات هي الجهة التي عناها القانون في مادته الحادية عشرة وعينتها اللائحة التنفيذية في مادتها التاسعة المشار إليها ومن ثم فإن تقديم التظلم إليها يبدأ منه سريان مدة الستين يوما التي شرطها القانون ورتب حكمه ببطلان الرفض إذا ما تأخر البت في التظلم عن هذه المدة.