⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1155 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-4-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد إداري
⚖️ عقد إداري
⚖️ قبول أصحاب المطاحن معاونة وزارة التموين في مرفق تموين الشعب بالخبز وفقا للنظام الذي وضعته
⚖️ عقد إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة العقود الإدارية برياسة السيد / علي علي زغلول وعضوية السيدين أحمد فهمي الببلاوي وعادل عزيز زخاري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعى عليه أحد أصحاب المطاحن الذين قبلوا معاونة الوزارة المدعية في مرفق تموين الشعب بالخبز وفقا للنظام الذي وضعته وضمنته القرارات والمنشورات التي يسير المرفق على مقتضاها، ووفقا لهذا النظام يتسلم صاحب المطحن القمح من الشون بسعر محدد ثم يسلمه دقيقا إلى أصحاب المخابز بثمن محدد روعي فيه حساب تكاليف وأرباح المطحن – وبقبول صاحب المطحن ذلك يكون قد نشأ بينه وبين الوزارة عقد إداري حددت شروطه وأحكامه القرارات والأوامر والمنشورات الصادرة منها بتنظيم استلام القمح من الشون وتحديد سعره وإجراءات وتنظيم طحن الدقيق وتحديد سعره إلى غير ذلك من الإجراءات الكفيلة بتنظيم العملية بأكملها منذ أن يتسلم صاحب المطحن القمح من الشونة إلى أن يبيعه دقيقا لأصحاب المخابز، ومن ثم تكون المنازعة بين الوزارة وبين المدعى عليه – وموضوعها خلاف على أجرة نقل القمح من الشونة إلى مطحنه – خاصة بعقد إداري تختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فيها.