⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 526 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-2-8 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية
⚖️ الإجازات - أجازة مرضية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الترقيات والتعيينات برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم خليفة - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين / عبد المتعال صليح وعبد المجيد مدكور - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 الخاص بمنح الموظفين المرضى بأحدي الأمراض المزمنة أجازات مرضية استثنائية بمرتب كامل على أنه " استثناء من أحكام الأجازات المرضية لموظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وعمالها بمنح الموظف والعامل المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية بناء على موافقة الإدارة العامة للقومسيونات الطبية أجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته المرضية استقراراً يمكنه من العودة لمباشرة أعمال وظيفته ويجرى الكشف الطبي عليه بمعرفه القومسيون الطبي كل ثلاثة اشهر على الأقل أو كلما رأى داعيا لذلك". ولما كان المدعي قد منح أجازته المرضية من القومسيون الطبي وهو الجهة الفنية المختصة بتقدير مرض الموظف وتحديد الأجازات المرضية اللازمة له فإنه يمتنع على الجهة الإدارية التابع لها الموظف التشكيك في صحة مرض الموظف أو في تقدير ما إذا كان يستحق أجازة مرضية أم لا فهي إن فعلت تكون قد تدخلت فيما ليس من اختصاصها. ومتى كان مرض المدعي كما جاء في تقرير القومسيون الطبي من الأمراض المزمنة التي تطبق عليها أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 وقرر وزير الصحة رقم 726 لسنة 1963 المنفذ له فإن القول بأن المدعي كان متمارضا قول ينفيه القومسيون الطبي ومن ثم فلا يعتد به كدليل على ثبوت عدم صلاحية المدعي لتثبيته في وظيفة وكيل مدرسة ثانوية زراعية المرقى إليها ندبا ولا يغير من هذا بالتالي ما تثبته الإدارة على مظنة ادعاء المرض من عمله وهو قيامه بالإشراف والاشتراك في إدارة أرض مملوكة له بالدقهلية وكان من الطبيعي والمدعي يشكو من مرضه الذي أقعده ألا يباشر عمله فالمباشرة للعمل لا تتم إلا إذا كان المدعي سليما من العلل والقعود مع السلامة هو السلك الذي يؤخذ عليه أما القعود مع المرض فلا لوم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز لجهة الإدارة أن تتخذ من مرض المدعي ذريعة لسحب ترقيته بدعوى عدم إمكان الحكم على كفايته في الوظيفة المرقى إليها وتقييم عمله فيها ولا حجة لها في الاستناد إلى القرارات الصادرة بوضع قواعد للترقية إلى الوظائف الأدبية بوزارة التربية والتعليم والتي تنص على أن تكون الترقية بطريق الندب ترقية تحت الاختبار لمدة عام ولا يثبت المرقى في وظيفة إلا إذا كانت التقارير تسمح بتثبيته واجتياز التدريب بنجاح - لا حجة في ذلك لأن فترة الاختبار لا تبدأ إلا من تاريخ تسلم العمل والاستمرار فيه للمدة المطلوبة لإمكان الحكم على كفايته فإذا قام مانع قاهر لا يد له فيه حال بينه قهرا وبين القيام بعمله فإن هذا الظرف القاهر لا يحسب عليه وإنما يجب حساب مدة الاختبار من تاريخ شفائه من مرضه واستلامه العمل إلى أن تنتهي الفترة المحددة فإذا اجتازها بنجاح وجب تثبيته في وظيفته أما أن يؤخذ بما ليس له يد فيه فهذا هو العنت والعسف الذي لا تقره عدالة ولا يحميه قانون.