⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2397 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-4-13 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - مرتب
⚖️ موظف - مرتب
⚖️ القانون رقم 131 لسنة 1950 الخاص بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بكادر رجال القضاء والنيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي برياسة السيد / عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين الدكتور أحمد موسى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في انه إذا عين المدعي في وظيفة معيد " ب " على أثر الإعلان عنها، وتوقيع الكشف الطبي عليه، وبعد استيفاء الإجراءات والأوضاع المقررة للتعيين في هذه الوظيفة، وإذ كانت هذه الوظيفة داخلة في عداد الوظائف المندرجة في كادر خاص بالتطبيق لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 الخاص بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بكادر رجال القضاء والنيابة، فإن تعيين المدعي في وظيفة معيد " ب " هو في حقيقته تعيين جديد من كل نواحيه، منبت الصلة بماضي المدعي في وظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم، ويسري عليه بهذا الوصف ذات الأحكام التي تسري على المعيدين من حيث الراتب المقرر لهذه الوظيفة ومن حيث المزايا الأخرى؛ لأن المعيد وإن لم يكن من أعضاء هيئة التدريس، إلا أنه موظف بالجامعة، ويكون في يوم ما من المرشحين لهيئة التدريس متى استوفى الشرائط المطلوبة للتعيين في هذه الهيئة. ويبين من الرجوع إلى أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 سالف الذكر، وهو القانون الواجب التطبيق في خصوصية الدعوى المطروحة، أن المرتبات المقررة للوظائف الفنية في الجامعة، شأنها شأن المرتبات المقررة لرجال القضاء والنيابة من حيث أنها مقررة لوظائف لا لدرجات مالية، إذ أنه مخصص لكل وظيفة معينة راتب معين إما ثابت أو متراوح بين حدين، ومن ثم فإن العبرة في بيان الرواتب المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وللموظفين الفنيين بمقتضى القانون رقم 131 لسنة 1950 المشار إليه، هي بالوظائف بحيث يمنح الموظف الراتب المخصص للوظيفة التي يشغلها فعلا بغض النظر عن أي اعتبار آخر. فإذا كان الثابت أن المدعي قد عين في وظيفة معيد " ب " اعتبارا من 15 أبريل سنة 1952 فإنه إعمالا لأحكام القانون سالف الذكر، لا يسوغ أن يمنح سوى المرتب المخصص للوظيفة المعين فيها، وهو 180 جنيها سنويا كمربوط ثابت، وإذ منحت الجهة الإدارية المدعي هذا الراتب، فإنها تكون قد أعملت في حقه أحكام القانون، وما كان لها أن تترخص في الأمر بمنحه مرتبا آخر. ولا يجدي المدعي الحجاج فيما أثاره من أن له حقا مكتسبا في الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه في وظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم، وقدره 25 جنيها في الدرجة الخامسة، لا يجديه الحجاج بذلك، لأنه فضلا عن أن التعيين في وظيفة معيد، هو تعيين منبت الصلة بوظيفته السابقة، فإن ما ذهب إليه في قوله لا يستقيم مع ما نص عليه القانون رقم 131 لسنة 1950 الذي جعل لوظيفة معيد " ب " راتبا ثابتا، ومن ثم فلا يمنح المدعي سوى الراتب المقرر للوظيفة التي يشغلها فعلا، وأن ادعاء المدعي مردود بأن مناط عدم حرمانه من مرتبه كحق مكتسب مرهون ببقائه في الوظيفة التي يتقاضى مرتبها أو نقله على وظيفة أخرى مماثلة لها تماما، أما إذا عين في وظيفة أخرى تغايرها وتستقل عنها وتخالفها في طبيعتها، وتستلزم صلاحية معينة للتعيين فيها ويقوم التعيين فيها على شروط واعتبارات خاصة، فضلا عن وجوب الحصول على مؤهلات علمية بدرجة معينة من النجاح فيها، وأن الالتحاق بمثل هذه الوظيفة يعد تعيينا جديدا بأهلية خاصة مقيدة بقيودها، وتعوزه اعتبارات شتى، وأن التعيين فيها بالتالي يكون من تاريخ صدور القرار الإداري به، ومن ثم ينهار ادعاء المدعي، ولا وجه للاعتداد به.