الطعن رقم 1531 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-22
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت للمحكمة أن المدعين من ذوي الإقامة الدائمة أو المتجددة الذين أصبح لهم علي مقتضي ذلك ميزة البقاء والاستقرار طالما أنهم يحترمون قوانين البلاد ولا يأتون ما من شأنه أن يخل بالنظام العام أو الآداب أو يلحق ضررا بمصالح البلاد العليا أو يجعل وجودهم أمر غير مرغوب فيه فإن سلطة الدولة في إبعاد هذه الفئة من الأجانب من أراضيها مقيدة بأن يكون الإبعاد مشروعا أي قائما علي أسباب جدية تبرره وتدل علي أن في وجودهم علي أراضيها خطر يهدد الأمن أو النظام العام فيها والقرار الصادر في هذا الشأن يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري ولها أن تفحصه وتفحص الأسباب التي بني عليها لتستبين مدى مطابقتها للقانون والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الأمر المطعون فيه هو في حقيقته وجوهره قرار إبعاد لا مجرد قرار بإنهاء الإقامة وبالتكليف بمغادرة البلاد وهذا لا يكون إلا في حالة الإقامة المؤقتة التي تمنح لغرض معين ويتحتم علي الأجنبي مغادرة البلاد عند انتهائها ولا يصرح له بعدها بفترة أخرى وللجهة الإدارية في حالة امتناع مطلق الحرية في القبض عليه وترحيله خارج الديار فإنه علي ضوء هذه التفرقة لا يكتفي في حالة الإقامة المستمرة صدور الأمر الأجنبي بإنهاء إقامته ومغادرة البلاد كما حصل بالنسبة للمدعين الحاليين بل لا بد من استناد الأمر إلي مبررات من الصالح العام وإلي أصول مستمدة من وقائع محددة تجعل هذا الأجنبي غير مرغوب فيه وفي بقائه خطر علي مصالح الدولة العليا وعلي النظام العام والآداب.