الطعن رقم 11 لسنة 14 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-4-11
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضمها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعبد الرحيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 وإن خلا من اشتراط تعادل الدرجة بين المدة الحكومية السابقة والمدة الحالية إلا أن تفسير هذا القرار يستلزم أن يكون على ضوء الشروط والبنود التي تواترت على الأخذ بها قرارات مجلس الوزراء السابقة عليه والتي منها ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة. وهذا هو نفس ما اتجه إليه قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 الذي حل محل هذا القرار بعد إلغائه، إذ نص صراحة في القرار الجمهوري على أن تكون المدة المطالب بضمها قد قضيت في درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها – وفضلا عن ذلك فإن قانون التوظف قد راعى في تنظيمه للوظائف تقسيمها إلى درجات مستقلة لكل منها ربطها الخاص وعلاواتها المختلفة، كما قيد الترقية بينها بشروط زمنية وموضوعية معينة، وبدهي أن هذه الفوارق بين الدرجات هي من التنظيمات القانونية الأساسية التي يستفاد وجوب مراعاتها من مجمل نصوص قانون التوظف ومن الجدول الملحق به، وكل مخالفة لهذه الفوارق تشكل بصورة مباشرة مخالفة موضوعية، فمثلا حساب مدة خدمة قضيت في الدرجة السادسة العالية في أقدمية الدرجة الخامسة معناه سريان قرار الترقية لهذه الدرجة الأخيرة بأثر رجعي، ويصدق ذلك من باب أولى في حالة حساب مدة خدمة التي تقضي في الدرجة السابعة الكتابية في أقدمية الدرجة السادسة العالية، ولا يمكن القول أن ضم مدة الخدمة في هذه الحالة يتم بحسب أحكام القرار التنظيمي الصادر من مجلس الوزراء في 17 من ديسمبر سنة 1952؛ ذلك أن مثل هذا القرار وهو أدنى من القانون في السلم التشريعي لا يمكن أن يخرج على أحكام القانون وليس من شأنه أن يرتب نتائج مخالفة لهذه القواعد، ومن ثم يجب إعمال أحكام القرار المنظم لقواعد ضم مدد الخدمة السابقة والصادر من مجلس الوزراء في 17 من ديسمبر سنة 1952 في نطاق قواعد قانون التوظف دون خروج عليها، خصوصا وأن هذا القرار قد صدر تنفيذا للمادة 24 من هذا القانون، وعلى ذلك فإن خلوه من اشتراط تعادل الدرجة بين المدة الحكومية السابقة والمدة الحالية ليس من شأنه إسقاط هذا الشرط بل على العكس يظل هذا الشرط قائما بحكم قانون التوظف وبحكم طبيعة التنظيم الوظيفي القائم على التدرج، ذلك أن تعادل الدرجة في المدة السابقة ورددها أيضا القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958؛ ومؤدى ذلك أن هذه القاعدة هي أصل من الأصول العامة في قواعد ضم مدد الخدمة يجب النزول على حكمها دون حاجة إلى نص صريح.