⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3695 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه - لايجوز أن يبني علي شكوك واوهام
⚖️ أسبابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القرار المطعون فيه قد قام علي أسس مستمدة من عناصر ثابتة في الأوراق تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها وقد توقع الجزاء علي المدعي لنه تصرف تصرفا يدعو إلي إثارة الشبهات القوية نحو مسلكه وهو موظف عمومي يجب أن ينأى بنفسه عما يكون محلا للشبهات والظنون فإن جهة الإدارة تكون قد ترخصت في حدود سلطتها التأديبية في تقدير الجزاء الذي رأته مناسبا لما ارتكبه الموظف بلا معقب عليها في هذا الشأن مادامت لم تخالف القوانين واللوائح وقدرت الجزاء في الحدود القانونية.