الطعن رقم 298 لسنة 14 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-4-7
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقدمة من الموظفين العاملين
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات والتعيينات برياسة السيد/ حسن أيوب وعضوية السيدين حسن حسني وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية مقصور على حالات معينة على سبيل الحصر نصت عليها البنود " ثالثا " " ورابعا " " وخامسا " من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة.
ولما كان المدعي وهو معيد بكلية الطب بجامعة القاهرة، أي موظف عمومي، يطعن في قرار إلغاء ترشيحه لإحدى البعثات، وهو قرار لا ينطوي على تعيين أو ترقية مما لا يدخل ضمن القرارات الإدارية المشار إليها، فمن ثم يكون مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري غير مختص بنظر هذه الدعوى