الطعن رقم 632 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-5-30
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية - مهجرون
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - قانون ايجار الاماكن - القواعد الموضوعية
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وصبحى رزق داود و محمد على هاشم ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 على عدم جواز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بورسعيد و الإسماعيلية و السويس و سيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر و ذلك حتى إزالة آثار العدوان ، و إذ كان هذا التشريع لم تلغ صراحة أو ضمناً بقانون آخر يقضى بتمام زوال آثار العدوان ، فإنه يظل سارياً واجب التطبيق ، و لا يغير من ذلك صدور الأمر العسكرى رقم 143 لسنة 1974 من محافظة الإسماعيلية فى 29-5-1974 الذى نص فى مادته الأولى على أن " يسمح للمواطنين بالقطاع الجنوبى للمحافظة بدخول المدن و القرى و العزب السابق حظر تواجدهم بها و الموضحة بالملحق المرافق لهذا القرار . ذلك أنه إستهدف مجرد دفع الحظر عن التردد على الأماكن المبينة به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو إقتضائه و إذ كانت عبارة القانون رقم 76 لسنة 1969 تدل على أن وجه من أوجه الإستدلال المذكورة على أن الشارع قصد تقييد إثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات هذه الصفة بإعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات ، و من ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلص توافرها أو عدم توافرها مما تقتنع به من أدلة فى الدعوى و لا سلطان عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة .