الطعن رقم 825 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقسيم الأراضي المعدة للبناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين من القسمة التي اعتمدها الحكم في القضية المدنية أنهما كانت عن أرض زراعية وكان نصيب مورثة المدعي وإن تحدد عن باقي أنصبة الشركاء الآخرين إلا أنه كوحدة مستقلة بحسب مسطحة لم يكن مقسوما علي الوضع الموصوف في القانون رقم 52 لسنة 1940 كما أن القسمة في موضوعها علي الموضع الوارد في الحكم المدني باعتمادها لا يؤدي بها إلي النتيجة المستخلصة من معنى كلمة (تقسيم) في عرف القانون المذكور ومن ثم تخضع من تاريخ صدوره لأحكامه فيما يتعلق بتقسيمها للفرض المبين في المادة الأولي منه وذلك دون حاجة لاستصدار مرسوم بتجديد هذا الخضوع استنادا إلي حكم المادة 24 من القانون التي تسري علي التقسيمات التي لم تبع قطع أراضيها أو تبن قبل العمل بهذا القانون.