الطعن رقم 1096 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-4-6
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرارات الصادرة من الهيئة المشكل منها مجلس التأديب وفقا للمادة 32 من قانون التوظف
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي برياسة السيد / عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين الدكتور أحمد موسى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن المختص بالتعقيب على قرارات مجلس التأديب الصادرة بالتطبيق للمادة 32 المعدلة من القانون رقم 210 لسنة 1951، هو مجلس التأديب الاستئنافي دون محكمة القضاء الإداري لمجرد أن الهيئة التي أصدرتها هي الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب العادي – هذا القول غير سائغ؛ ذلك أن القرارات المشار إليها لا تصدر في إثر محاكمة أمام مجلس تأديب بسبب عمل مما يعتبر إخلالا بواجبات الموظفين أو مقتضياتها، وإنما هي صادرة من هيئة إدارية خاصة ذات اختصاص قضائي ناط بها قانون نظام الموظفين في المادة 32 منه – تحت ظروف معينة – تقرير مدى صلاحية الموظف للقيام بأعباء الوظيفة التي يشغلها وما إذا كان يصلح لشغل وظيفة أخرى أقل مسئولية وأدنى درجة فتقرر نقله إليها مع خفض درجته أو راتبه أو أنه لا يصلح لشغل وظيفة ما فتقرر فصله بحسب ما يتضح لها من فحص حالته، وأيا كان أثر هذه القرارات لم يخضعها المشرع لضرورة التصديق عليها من سلطة إدارية أعلا، ولهذا فإن قرارات هذه الهيئة تعتبر قرارات إدارية نهائية.
ومتى تقرر أن القرارات التي تصدرها الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب في نطاق الاختصاص المعين بالمادة 32 من قانون نظام الموظفين هي في الواقع قرارات إدارية صادرة من هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي، فإنه لا يضحى ثمت خلاف في أن الطعن في مثل هذه القرارات مما يدخل بصريح نص المادة 11 من قانون تنظيم مجلس الدولة في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.