الطعن رقم 2007 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-4-6
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - تقدير كفاية الموظف
⚖️ موظف - تقدير كفالة الموظف
⚖️ موظف - تقدير كفاية الموظف
⚖️ موظف - تقدير كفاية الموظف
⚖️ التقارير السنوية الخاصة بتقدير درجات كفاية الموظفين
⚖️ موظف - تقدير كفاية الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي : برياسة السيد/ عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين الدكتور أحمد موسى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كانت المادة 31 من قانون الموظفين تقضي قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 بأن " يقدم التقرير السنوي السري عن الموظف من رئيسه المباشر، ثم يعرض على المدير المحلي للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات في الدرجة العامة لتقدير الكفاية وإلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التي يستحقها الموظف، ويكون تقديرها نهائيا " وإذ رسم المشرع بهذا النص الإجراءات الواجب مراعاتها في وضع التقارير بما رآه كفيلا بتحقيق الضمانات الكافية للموظفين في كافة مراحلها، فإن من مقتضى ذلك أن الموظف الذي ناط به القانون الاشتراك في وضع هذه التقارير على الوجه الذي رسمه له، يجب عليه أن يمارس الاختصاص المحدد له بنفسه ولا يجوز له أن يعهد به إلى سواه، طالما أن القانون لم يخوله سلطة تفويض غيره فيما عهد به إليه.
وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز لوكيل مصلحة الضرائب أن يوقع بعض تقارير موظفي المصلحة عن عام 1954 بوصفه رئيسا للمصلحة، ما دام رئيسها كان قائما بعمله، وقد مارس بنفسه هذا الاختصاص بالنسبة إلى تقارير البعض الآخر من موظفي المصلحة، فضلا عن أن في مباشرة رئيس المصلحة لهذا الاختصاص بالنسبة إلى جميع الموظفين طبقا لأحكام القانون ما يحقق المساواة بينهم جميعا، من حيث وزن كفايتهم بميزان واحد، يبنى على أساسه ترقياتهم.
وما دامت المصلحة لم تقدم تعليلا لممارسة السيد الوكيل لاختصاص السيد المدير العام رئيس المصلحة؛ فمن ثم يعتبر التقدير الذي اعتمده أو أجراه وكيل المدير العام بالنسبة لبعض موظفي المصلحة مشوبا بعيب عدم الاختصاص الأمر الذي يبطل القرار الصادر بالترقية؛ استنادا إلى هذه التقارير التي لا تلحقها إجازة المدير العام الذي رأس لجنة شئون الموظفين عند عرض هذه التقارير عليها، إذ أن الإجازة لا ترد إلا على تصرف قائم، فلا تلحق تصرفا غير موجود.