⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 813 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده
⚖️ إفادة منها
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شبهة في أن للدولة حق إبعاد الأجانب ولكن هذا الحق مقيد بأن يكون الإبعاد مشروعا أي قائما علي أسباب جدية تبرره وتدل علي أن وجود الأجنبي خطر يهدد الأمن والنظام العام في البلاد والقرار الصادر في هذا الشأن يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري فلها أن تفحصه إذا ما طعن فيه صاحب الشأن وأن تفحص الأسباب التي بني عليها لتستبين مدى مطابقتها للقانون والواقع.