الطعن رقم 759 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-21
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ إجراؤها
⚖️ ترقية زميل تال له في الأقدمية في الوظيفة المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من أحكام القاعدة التي أوردها قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من فبراير سنة 1947 وما جاء في كتاب المالية الدوري رقم 57-23/3 أن الموظف الذي حل عليه الدور في الترقية وهو ضابط احتياط لدرجة ما في الوظيفة الملكية بحكم الأقدمية ورقت الوزارة أو المصلحة غيره لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل هذا الضابط عندما يرقى إلي درجة أعلي وفي وظيفته الملكية يعتبر من حيث الأقدمية سابقا علي زميله الذي تخطاه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت الترقية بالاختيار تجرى علي أساس المفاضلة في الجدارة إلا أنها تجد حدها الطبيعي في مراعاة الأقدمية بين- المتساوين في الجدارة ومفاد ذلك أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلا إذا كان الأحدث هو الأجدر أما إذا كان الأقدم هو الأجدر أو كان متساويا مع الأحدث في الجدارة وجبت ترقية الأقدم والجدارة هي جماع من العناصر منها ما يتصل بالكفاية الفنية والكفاية الإدارية في الوظائف الرئيسية ومنها ما يتجمع لدي الإدارة من عناصر أخرى وهذا من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة ولم يقيدها القانون بنظام يجب التزامه في كيفية تقدير هذه العناصر.