الطعن رقم 653 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-4-5
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
احكام عرفية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخويل المحافظين والمديرين السلطات الممنوحة للحاكم العسكري في مناطقهم طبقا للقانون رقم 533 لسنة 1954
⚖️ أحكام عرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى قانون الأحكام العرفية رقم 533 لسنة 1954 يبين أن مادته الأولى تجري كالآتي: " يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الأراضي المصرية أو في جهة منها للخطر سواء كان ذلك بسب إغارة قوات العدو من الخارج أو وقوع اضطرابات في الداخل ".
كما أن المادة الثالثة منه تقضي بالآتي: " يجوز للحاكم العسكري العام أن يتخذ بإعلان أو بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتي بيانها: فقرة 12 – الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعي أو أي عقار أو أي منقول أو أي شئ من المواد الغذائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال ". كما أن المادة السابعة عشرة تنص على ما يأتي: " للحاكم العسكري العام أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له لمن يندبه لذلك في مناطق معينة ".
وفي نوفمبر سنة 1956 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1956 لإعلان حالة الطوارئ، استنادا إلى أحكام القانون رقم 533 لسنة 1954، كما أنه خول بمقتضى الأمر رقم 2 لسنة 1956 المحافظين والمديرين أو من يقومون بأعمالهم السلطات الممنوحة للحاكم العسكري في مناطقهم.
فإذا كان الحاكم العسكري العام لمحافظة الإسكندرية قد أصدر قراره المطعون بالاستيلاء على كامل المبنى الكائن بشارع الرصافة رقم 35 ليتمكن صاحب مدرسة رمسيس الابتدائية الحرة القديمة من إعادة مدرسته إلى المبنى واستئناف الدراسة من بعد أن اعتمدته منطقة الإسكندرية التعليمية وذلك استنادا إلى السلطات المخولة للحاكم العسكري في الاستيلاء على أي عقار بالتطبيق لأحكام المادة الثالثة في فقرتها الثانية عشرة من القانون رقم 533 لسنة 1954 واستنادا إلى التفويض الصادر إليه من الحاكم العسكري العام بسلطاته – ومن ثم فإن قراره يكون صحيحا وصادرا من سلطة مختصة ولا يقدح في ذلك أن الأحكام العرفية لم تعلن إلا لصد الغزو الأجنبي ما دام أن حالة الطوارئ قد أعلنت ويترتب على إعلانها أن جميع الاختصاصات الواردة في القانون رقم 533 لسنة 1954 المخولة للحاكم العسكري أو من ينتدبه لمباشرتها أو تطبيقها في الحالات التي رأى القانون اتخاذ إجراءات عاجلة في شأنها تصبح مباشرة هذه الاختصاصات جائزة ولا جدال في أن سلطة الحاكم العسكري في الاستيلاء على أي عقار هو من الاختصاصات المخولة له بموجب قانون الأحكام العرفية – وسلطته هذه مطلقة وغير مقيدة بأي قيد من القيود ولا تتعارض مع السلطة المخولة لوزير التربية والتعليم في الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرافق التعليم والتي اشترط المشرع لممارستها أن يكون العقار خاليا – بل أنها تعتبر مكملة لها ويمكن الالتجاء إليها لمعالجة الحالات التي تعجز سلطة وزير التربية والتعليم عن مواجهتها بسبب عدم خلو العقار المستولى عليه فعلا.