الطعن رقم 941 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-3-4
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - معاش
⚖️ القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات المهن الطبية وإتحاد لهذه النقابات
⚖️ المنازعة في المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد / إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعبد الرحيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة السادسة المعدلة من قانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1929 يجري كالآتي: " لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضت سنة من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن . . . وبناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذي تم قيده لا يجوز قبولها بعد مضي الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ولا على مصالحها لأي سبب كان وتحت أي حجة كانت ولا يجوز أيضا قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها ".
ونص المادة سالفة الذكر من الإطلاق والشمول بحيث يدخل فيه أي منازعة في المعاش أصلا ومقدارا، وذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف والحكومة على السواء ويكون قصر النص على حالة الخطأ المادي حسبما تدعي الوزارة يكون تخصيصا بغير مخصص من النص ولا من الحكمة التي استهدفها الشارع في تنظيم المعاشات وترتيبها وثبات أوضاعها.
هذا فضلا عن أن المنازعة في أصل المعاش هي منازعة في مقداره فالحكم واحد في الحالتين.
وتأسيسا على ما تقدم فإن تعديل معاش المدعي على أساس الدرجة الثانية بعد مضي أكثر من سنة على تسلمه سركي المعاش الأول يكون مخالفا للقانون، ومن ثم يتعين إجابة المدعي إلى طلبه بإعادة معاشه الأول وما يترتب على ذلك من آثار.