⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 704 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-3-31 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ تخطي الموظف في الترشيح للترقية الي الدرجة الأولي أو الي ما يعلوها من الدرجات
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات والتعيينات : برياسة السيد/ حسن أيوب وعضوية السيدين حسن حسني وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من نص المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن المشرع وإن كان قد منح الموظف الذي يتخطى في الترشيح للترقية إلى الدرجة الأولى فما فوقها، الضمان الكافي ليتظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطاره ، إلا أنه قرر صراحة أن قرار الوزير بعد ذلك يكون نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية جهة كانت فإذا كان الموظف قد تخطى في الترشيح ولم يخطر بهذا التخطي ثم صدر قرار الوزير متخطيا إياه في الترقية بالمخالفة للقانون، فإن ذلك لا يغير من أن قرار الوزير سواء كان صحيحا أم مخالفا للقانون لا يخضع لرقابة المحكمة، إذ لو أجيز الطعن في قرار الوزير الذي يكون قد خالف القانون بالتطبيق للمادة 38 المشار إليها لصارت كل القرارات هدفا للطعن ولتساوت في ذلك مع سائر القرارات الإدارية التي لم يرد في شأنها منع من الطعن ولكان الحكم بعدم جواز الطعن بالإلغاء مجرد صيغة أخرى من الحكم برفض الدعوى. على أنه لما كان المشرع لم يمنع سماع طلب التعويض عن القرارات التي تكون مخالفة للقانون فإن ولاية القضاء الإداري لا تزال باقية بالنسبة لطلب التعويض عن هذه القرارات شأنها في ذلك شأن القرارات الإدارية الأخرى. ولما كان المدعي قد تخطى دون أن يخطر بتخطيه في الترشيح للترقية للدرجة الأولى طبقا للقانون أي بالمخالفة له، فإن المحكمة مع ذلك ليست مختصة بالنظر في إلغاء قرار الترقية المطعون فيه للأسباب المتقدمة.