⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1203 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-3-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير درجة كفاية الموظف
⚖️ تظلم
⚖️ تظلم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي برياسة السيد/ عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين الدكتورين أحمد موسى وعبد الحميد صدقي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 31/2 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه " يترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية . . . . " إلا أن هذا الحرمان لا يتم حتما بقوة القانون وإنما يلزم لتقريره صدور قرار خاص به من لجنة شئون الموظفين وذلك عملا بنص المادة 44 من القانون التي تنص على أنه " لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من لجنة شئون الموظفين . . . . " وما دام الأمر كذلك فإن الطعن في القرار الصادر بالحرمان من العلاوة يستلزم التقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء كما يستلزم التظلم من القرار كشرط لقبول الدعوى بإلغائه عملا بأحكام المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959. ويتضح من نص المادتين سالفتى الذكر من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن إصدار القرار بالحرمان من العلاوة واجب حتما طالما حصل الموظف على تقرير بدرجة ضعيف. ومتى كان الحرمان من العلاوة مترتبا حتما على حصول الموظف على تقرير بهذه الدرجة فإن التظلم المنصب على هذا التقدير ينطوي في ذات الوقت على التظلم حتما من القرار الصادر بالحرمان من العلاوة ذلك أن هذا القرار الأخير إنما يعتبر في حقيقة الأمر استمرارا للقرار الصادر بتقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف ومرتبطا به ارتباطا الفرع بالأصل؛ ومن ثم يعد التظلم المقدم من المدعي في 10 من مايو سنة 1959 من منحه تقريرا بدرجة ضعيف تظلما قانونيا فيما يتعلق بالطعن المقدم منه بإلغاء القرار الصادر في 29 من أبريل سنة 1959 بحرمانه من العلاوة.