الطعن رقم 629 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-11-19
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقامة الدعوى - اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ الدفوع الموضوعية
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى و محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق ، و أنه على الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامهم و أن جهل الطاعن بوفاة خصمه يعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى إلى وقت العلم بهذه الوفاة و بالتالى يكون على الطاعن - بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح فى الميعاد و إلا سقط حقه فيه .