⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 482 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-21 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيعها - الأصل فيه بالمزاد
⚖️ بيعها
⚖️ للأداء - مناطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة علي أن المستفاد من أحكام اللائحة الصادرة في عام 1902 بشأن بيع أملاك الميري الحرة وقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1943 بشأن الحالات التي يجوز فيها بيع أملاك الميري الحرة بالممارسة وما تلاه من قرارات أن الأصل في بيع أرض الحكومة أن يكون بالمزاد ما لم يرخص مجلس الوزراء في بيعها بالممارسة فضلا عن أن البيع بالممارسة جوازي للحكومة وليس لأحد حق مكتسب في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أهلية الأداء مناطها التمييز فهي تتأثر بالسن فتنعدم ألأهلية بالنسبة للصبي غير المميز وهو الذي يبلغ من السن السابعة إلي سنة الحادية والعشرين وتبعا لذلك يختلف الحكم من حيث صحة التصرفات المالية فبالنسبة للقاصر غير المميز فإن تصرفاته جميعا باطلة وبالنسبة للقاصر المميز فإن تصرفاته المالية النافعة نفعا محققا تكون صحيحة والتصرفات الضارة ضررا محققا تكون باطلة أما التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر دون المتقاعد الأخر.