الطعن رقم 4052 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-3-23
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدء سريان ميعاد الستين يوما
⚖️ تظلم
⚖️ تقرير سنوي سري
⚖️ تظلم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي : برياسة السيد/ عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين أحمد موسى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حجية فيما تذرع به المدعي من الاستناد إلى نص المادة 20 وما بعدها من قانون المرافعات باعتبارها قد وضعت قواعد عامة في احتساب مواعيد المسافة وأنه من المتعين إضافتها إلى الميعاد القانوني، لا حجية في ذلك لأن هذه المواعيد خاصة بمواعيد التكليف بالحضور، وهي جد مختلفة عن مواعيد الطعن في القرارات الإدارية النهائية التي ترفع بها دعوى الإلغاء، إذ أن ميعاد المسافة، هو الأجل الذي يضاف إلى الميعاد الذي يحدده قانون المرافعات للحضور أو لمباشرة إجراء معين، إذا كان المكان الذي يجب الانتقال منه بعيدا عن المكان الذي يجب الانتقال إليه، وهو يقدر على أساس المسافة بين المكانين، ويضاف ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للحضور حتى يفيد المدعى عليه من الميعاد المقرر له بأكمله ولا ينفد جزء منه في قطع المسافة بين موطن المدعى عليه ومقر المحكمة، وقد عني المشرع في المادتين 21 و22 من قانون المرافعات بتجلية طريقة حساب هذا الميعاد، وأنه يضاف ميعاد المسافة إلى ميعاد التكليف بالحضور ويتكون من مجموعهما ميعاد واحد، هو الذي يتعين أن يمضي من تاريخ إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى، وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها.
وإذا كانت المادتان المستشهد بهما لم تشرعا أصلا في خصوص احتساب مواعيد رفع الدعوى الإدارية، وأن إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أحكامه لا تطبق أمام القضاء الإداري، إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض أساسا مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة به، فإنه يتعين إطراح ما ساقه المدعي في هذا السبيل من الاستناد إلى نص المادتين.