الطعن رقم 1235 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-3-22
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 308 لسنة 1955 بشان الحجز الإداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ عقد إداري
⚖️ شروط إعتبار العقد الذي يبرمه الشخص المعنوي العام عقدا إداريا
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وعادل عزيز زخاري المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إجراءات الحجز الإداري كما نظمها القانون رقم 308 لسنة 1955 لا تعدو أن تكون نظاما خاصا وضعه المشرع لتحصيل المستحقات التي للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في ذمة الأفراد راعى فيه التبسيط والسرعة وقلة النفقات مستبدلا إياه بنظام قانون المرافعات للاعتبارات المذكورة يقطع في ذلك نص المادة 75 من هذا القانون التي تقضي بأنه فيما عدا ما نص عليه فيه تسري جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام القانون المشار إليه فيما تتخذه الجهات الحكومية أو الأشخاص المعنوية العامة من إجراءات في هذا الخصوص تطبيقا للقانون المذكور. وما تثيره من منازعات مع ذوي الشأن في هذا النطاق لا يعتبر والحالة هذه من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى المقصود من القرار الإداري، وهو إفصاح الإدارة عن إراداتها الملزمة للأفراد بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح حين تتجه إرادة الإدارة لإنشاء مركز قانوني يكون جائزا وممكنا قانونا بباعث من المصلحة العامة التي يبغيها القانون وهو مالا ينطبق على الإجراءات التي تتخذها الحكومة تطبيقا لقانون الحجز الإداري المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تأجير إحدى الجهات الإدارية لقطعة أرض من أملاكها الخاصة إلى أحد الأفراد لإقامة مصنع عليها لا يعتبر عقدا إداريا إذ أن إبرام العقد بين شخص معنوي عام وبين أحد الأفراد لا يستلزم بذاته ان يكون العقد إداريا بل يتعين لاعتباره كذلك أن يبرم العقد شخص معنوي عام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن يظهر نيته في هذا العقد في الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص؛ ومن ثم فإن المعيار المميز للعقود الإدارية عما عداها من عقود القانون الخاص التي تبرمها الإدارة ليس هو صفة المتعاقد بل موضوع العقد ذاته متى اتصل بالمرفق العام وتضمن الشروط الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص.