الطعن رقم 873 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-3-22
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحويل الشركة من نوع معين إلي نوع آخر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات : برئاسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحويل الشركة من نوع معين إلى نوع آخر من الشركات يتضمن فناء الشركة الأولى وإنشاء شركة جديدة إذ أن لشركات التضامن أحكامها الخاصة التي تختلف عن أحكام شركات التوصية. ومن ثم يكون عقد التعديل المقدم من الشركة إلى مكتب السجل التجاري لم يقتصر على مجرد إدخال تعديلات على البيانات الخاصة بالشركة بل هو إنشاء لشركة جديدة حلت محل الشركة القديمة التي فنيت – ولذا يكون من الواجب اتخاذ كافة الإجراءات التي يقضي القانون باتباعها عند إنشاء شركة جديدة، وبالتالي فإنه ما كان يجوز التأشير بالعقد محل النزاع على صحيفة قيد الشركة بل يجب قيده ابتداء طبقا للمادة السابعة من قانون السجل التجاري