⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1877 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-3-16 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - إنتهاء الخدمة
⚖️ موظف - إنتهاء الخدمة
⚖️ المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفي الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي برياسة السيد/ عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين الدكتور عبد الحميد صدقي وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة على أن خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة تنتهي بسبب الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف، ولا شك أن الجنايات والجرائم المخلة بالشرف هي وحدها التي تنطبق عليها أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات. ويبين من الإطلاع على أمر مجلس قيادة الثورة بشأن تشكيل محكمة الشعب وإجراءاتها الصادر في أول نوفمبر سنة 1954 أن المادة الثانية منه تنص على أن " تختص هذه المحكمة بالنظر في الأحكام التي تعتبر خيانة للوطن أو ضد سلامته في الداخل والخارج وكذلك الأفعال التي تعتبر موجهة ضد نظام الحكم الحاضر وضد الأسس التي قامت عليها الثورة ولو كانت قد وقعت قبل العمل بهذا الأمر كما تختص المحكمة بمحاكمة كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهما بارتكابه الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتطلبه المحكمة وكذلك كل من أعانه بأية طريقة كانت على القرار من وجه القضاء كما تختص هذه المحكمة بالنظر فيما يرى مجلس قيادة الثورة عرضه عليها من القضايا أيا كان نوعها حتى ولو كانت منظورة أمام المحاكم العادية وغيرها من جهات التقاضي الأخرى ما دام لم يصدر فيها حكم وتعتبر هذه المحاكم أو الجهات متخلية عن القضية فتحال إلى محكمة الشعب بمجرد صدور الأمر من مجلس قيادة الثورة بذلك ". وقد تواترت أحكام المحاكم على ان محكمة الشعب، على هذا النحو محكمة ذات سيادة لها ان تحكم في القضايا المحالة إليها سواء كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم مما أثمه لأول مرة الأمر الصادر بتشكيلها أم من الجرائهم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين الأخرى لأنها في كلتا الحالتين، إذ تعاقب المتهم إنما تمارس سيادة عليا تسمو على القوانين العادية وأن عقوبة السجن الواردة في المادة الثالثة من الأمر الصادر بتشكيلها ليست هي بذاتها عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون العقوبات ذلك أن المادة الثالثة من أمر التشكيل سالف الذكر لم تعين – على خلاف أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات حدا أدنى وحدا أقصى لعقوبة السجن الأمر الذي يتعين معه القول بان الحكم الصادر بالسجن من محكمة الشعب لا يعتبر حكما صادرا بعقوبة جناية في تطبيق نص المادة 25 عقوبات وبالتالي لا يستتبع حتما وبطريقة آلية توقيع العقوبة التبعية ومنها إنهاء خدمة الموظف.