⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1112 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-19 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه
⚖️ وقف صرف مقرارات الدقيق لبعض المحال تحقيقا للصالح العام
⚖️ مقررات الدقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المدعون يقولون إنهم علموا بالأمر المطعون في تاريخ معين ولم يكن في الأوراق ما يدل علي علمهم به قبل ذلك التاريخ وليس إخطار الوزارة لمراقبة التموين بالإسكندرية بدليل علي علمهم به في هذا التاريخ فإن الدفع بعدم القبول يكون في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن الأمر الصادر بإعادة النظر في مقطوعيات الدقيق التي تصرف للمحال لتوزيعها علي المستهلكين كان عاما شمل جميع المحال في القطر المصري للوقوف علي مدى حاجة هذه المحال وقيامها بتوزيع الدقيق علي المستهلكين وذلك للضرب علي يد العابثين بقوت الشعب والذي تتكبد الخزانة العامة في سبيل وصوله لمستحقيه ملايين الجنيهات وأن اللجان التي قامت بتحقيق ذلك كانت مشكلة من موظفين عموميين لا يرقى إليهم الشك ولم يطعن المدعون علي عمل اللجنة بأي مطعن فإنه إذا تبين من المعاينة التي أجرتها هذه اللجان علي محال المدعين ما يدل علي عدم توزيع الدقيق المقرر صرفه إلهم علي المستهلكين واقترحت إلغاء أو وقف صرف هذه المقررات ووافقت الجهات المختصة علي ذلك يكون سليما مستهدفا الصالح العام الذي روعي في توزيع كميات الدقيق علي هذه المحال لسهولة وصولها إلي المستهلكين وهو نفسه الذي قام علي أساسه المنع ولم يقل المدعون بانحراف السلطات القائمة علي التوزيع عن واجباتها ولا بعدم مراعاة عدالة التوزيع بما يضمن حسن وسهولة تموين البلاد.